السيد محمد صادق الروحاني
118
منهاج الصالحين ( ط . ج )
أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا ، أو قبل ذلك ( « 1 » ) . فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه ، وله ( « 2 » ) إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل لهما ( « 3 » ) ، ويحتمل كونه للبائع ( « 4 » ) ، وكذا الحال لو اشترى نخلا . م 1890 : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشترى . م 1891 : يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفى فيه المشاهدة . م 1892 : لا تجوز المحاقلة ، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه ( « 5 » ) وكذا بيع سنبل الشعير منه ( « 6 » ) . م 1893 : الخضر ( « 7 » ) كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
--> ( 1 ) أي يجوز بيع الزرع قبل أن يحين وقت قطعه على أن يتم قطعه حينما يحين الوقت ويصير قصيلا أو حتى قبل أن يحين الوقت . ( 2 ) أي لصاحب الأرض . ( 3 ) بدل المطالبة بأجرة الأرض . ( 4 ) بلحاظ أن المشترى لم يقطعه في وقته بل تخلى عنه . ( 5 ) فلو حصد قسما من الحقل فلا يجوز ان يبيع ما حصده منه بسنابل لم يتم حصادها من نفس الحقل . ( 6 ) ولا يجرى هذا الحكم في غير سنابل الحنطة والشعير . ( 7 ) أي الخضار .